Lewati ke konten

Kitab: Nasyrush Shahifah fi Dzikrish Shahih min Aqwali A'immatil Jarh wat Ta'dil fi Abi Hanifah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 157

  1. المتكلمون في أبي حنيفة على ترتيب المعجم
  2. ٧ - (ابن أبي شيبة)
  3. كتاب الرد على أبي حنيفة [من المصنف لابن أبي شيبة]
  4. ١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين

حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.

٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه أو مثله.

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة.

١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير».

٢ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».

٣ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال:

قال النبي ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بظفير من شعر».

٤ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل.

٥ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدرياً قال: قال النبي ﷺ: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها

ولو بضفير».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.

Rujukan halaman ini: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ص 157 (SanadKitab #96868, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.