Lewati ke konten

Kitab: Nasyrush Shahifah fi Dzikrish Shahih min Aqwali A'immatil Jarh wat Ta'dil fi Abi Hanifah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 160

  1. المتكلمون في أبي حنيفة على ترتيب المعجم
  2. ٧ - (ابن أبي شيبة)
  3. كتاب الرد على أبي حنيفة [من المصنف لابن أبي شيبة]
  4. ١٧ - مسألة ملابس الإحرام

١٦ - مسألة سجدتي السهو

١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة فزاد أو نقص، فلما سلّم وأقبل على القوم بوجهه

قالوا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، فإذا سلم سجد سجدتين».

٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ أنه صلى الظهر خمساً فقيل له: إنك صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلّم.

وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة.

١٧ - مسألة ملابس الإحرام

١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعليه فليلبس خفين».

٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل».

٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل:

يا رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم.

Rujukan halaman ini: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ص 160 (SanadKitab #96868, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.