Lewati ke konten

Kitab: Nasyrush Shahifah fi Dzikrish Shahih min Aqwali A'immatil Jarh wat Ta'dil fi Abi Hanifah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 170

  1. المتكلمون في أبي حنيفة على ترتيب المعجم
  2. ٧ - (ابن أبي شيبة)
  3. كتاب الرد على أبي حنيفة [من المصنف لابن أبي شيبة]
  4. ٣٥ - مسألة الخيار في البيع

٣٤ - مسألة استعمال الرهن والإستفادة منه

١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته».

٢ - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب.

٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب.

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب.

٣٥ - مسألة الخيار في البيع

١ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما بالخيار».

٢ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

٣ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار».

٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

Rujukan halaman ini: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ص 170 (SanadKitab #96868, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.