Lewati ke konten

Kitab: Nasyrush Shahifah fi Dzikrish Shahih min Aqwali A'immatil Jarh wat Ta'dil fi Abi Hanifah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 197

  1. المتكلمون في أبي حنيفة على ترتيب المعجم
  2. ٧ - (ابن أبي شيبة)
  3. كتاب الرد على أبي حنيفة [من المصنف لابن أبي شيبة]
  4. ٨٢ - مسألة في القضاء باليمين والشاهد

٨١ - مسألة في الطلاق قبل النكاح

١ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طلاق إلا بعد ملكٍ».

٢ - حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «لا طلاق إلا بعد نكاح».

٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوساً يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طلاق إلا بعد نكاح».

٤ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح».

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت.

٨٢ - مسألة في القضاء باليمين والشاهد

١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بيمين وشاهد، قال: وقضى بها علي بين أظهركم.

٢ - حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بيمين وشاهد.

٣ - حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال: قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب، قال: وجد في كتب سعد.

٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحاً قضى بذلك.

٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب.

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ص 197 (SanadKitab #96868, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.