Lewati ke konten

Kitab: Nasyrush Shahifah fi Dzikrish Shahih min Aqwali A'immatil Jarh wat Ta'dil fi Abi Hanifah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 226

  1. المتكلمون في أبي حنيفة على ترتيب المعجم
  2. ٧ - (ابن أبي شيبة)
  3. كتاب الرد على أبي حنيفة [من المصنف لابن أبي شيبة]
  4. ١٢٢ - مسألة في بيع الحاضر للبادي

١٢١ - مسألة في المزارعة

١ - حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر.

٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بالشطر.

٣ - حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع».

٤ - حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كلا: جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد الله

وسعد.

٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا.

٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليع عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف.

وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك.

١٢٢ - مسألة في بيع الحاضر للبادي

١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابراً يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يبيعن حاضر لباد».

٢ - حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يبيعن حاضر لبادٍ».

Rujukan halaman ini: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ص 226 (SanadKitab #96868, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.