Lewati ke konten

Kitab: Nasyrush Shahifah fi Dzikrish Shahih min Aqwali A'immatil Jarh wat Ta'dil fi Abi Hanifah · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca halaman 89

  1. أدلة الجرح

المسيب عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «قاتل الله يهوداً حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها».

قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم، قتل: لعن، الخراصون: الكذابون.

أخرجه مسلم (ج٣ ص١٢٠٨).

* قال الإمام البخاري ﵀ (ج٤ص٣١٤):

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبداً حجاماً فسألته فقال: نَهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن

المصور.

* قال الإمام البخاري ﵀ (ج٤ص٤٢٤):

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بَها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «لا هو حرام».

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إليّ عطاء سمعت جابراً ﵁ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أخرجه مسلم (ج٣ص١٢٠٧) بسند البخاري.

* قال الإمام البخاري ﵀ (ج٥ص٣٤):

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال

Rujukan halaman ini: نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، ص 89 (SanadKitab #96868, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.