Lewati ke konten

Kitab: Ta'liqat Ibni 'Utsaimin 'alal Kafi li Ibni Qudamah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الاعتكاف

القارئ: فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة سواءٌ كان محتاجاً إلى ذلك أو لم يكن لأن المسجد لم يبن لذلك قال أحمد ﵁ في المعتكف يخيط لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل وإن فعل شيئاً من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه.

الشيخ: فعلُه بدون أجرة لا بأس به لأنه لا ينافي الاعتكاف.

فصلٌ

القارئ: وليس له أن يبول في المسجد في إناء لأن هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.

الشيخ: المسألة الأولى فيها نظر يعني لو فرض أن الإنسان له حجرة في المسجد واحتاج إلى البول ويشق عليه أن يخرج من المسجد إلى موضع البول وكان عنده إناء فبال فيه فهنا لم يلوث المسجد بشئ ولا ضرر على المسجد فيه وهو أيضاً قد يكون محتاجاً لذلك أو غير محتاج المهم أن قول المؤلف فيه نظر أما قول المؤلف ﵀ يقبح ويفحش فهذا صحيح إذا أراد أن يبول أمام الناس أو في مكان مصلاهم فهو قبيح لا شك أما إذا كان في حجرة في المسجد والحجرة قلنا إنها إذا كانت قد أحاط بها المسجد فهي منه ففيه نظر وأما قوله كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله فهذا قياسٌ مع الفارق لأنه إذا بال في أرضه فقد لوث المسجد ولا يناسب لا عقلاً ولا شرعاً أن يلطخ المسجد بالنجاسة ثم يذهب يغسلها.

القارئ: وإن أراد الفصد أو الحجامة أو القيئ فيه فهو كذلك لأنه إراقة نجاسةٍ فهو كالبول وإن دعت إلى ذلك ضرورةٌ خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الإنسان وإن استغنى عنه فليس له فعله وللمستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجد لما روت عائشة ﵂ قالت (اعتكفَتْ مع رسول الله ﷺ في المسجد امرأةٌ من نسائه فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطشت تحتها وهي تصلي) أخرجه البخاري ولأن هذا لا يمنع الصلاة فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله.

فصلٌ

Rujukan halaman ini: تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ج 3، ص 292 (SanadKitab #96875, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.