Lewati ke konten

Kitab: Ta'liqat Ibni 'Utsaimin 'alal Kafi li Ibni Qudamah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة

الشيخ: هذه الصورة واضحة إنسان باع سلعة بثمن نقد وأخذه ثم اشترها بثمن مؤجل مثل أن يبيع هذه السيارة بأربعين ألفاً نقدا ويأخذها من المشتري ثم يعود ويشتريها منه بخمسين ألفاً إلى سنة وهذه تسمى عكس مسألة العينة وفيها عن الإمام أحمد ﵀ روايتان رواية يجوز إذا لم يكن حيلة ورواية أخرى أنها كمسألة العينة ولا تجوز والصواب الرواية الأولى وأنها تجوز إذا لم تكن حيلة لأن محذور الربا فيها بعيد في الحقيقة والعينة إنما وردت فيما إذا باعها بمؤجل ثم أشترها بأقل منه نقداً لأن الحيلة فيها واضحة أما هذه فلا فإن الحيلة فيها غير واضحة والأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على المنع والعجيب أن المؤلف ﵀ ما ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي رواية حرب حيث نقل عن الإمام أحمد أنها تجوز إذا كانت بلا حيلة.

فصل

القارئ: وإن باع طعاماً إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة فهو في معنى ما تقدم.

الشيخ: صورة هذه المسألة إذا باع براً بثمن مؤجل فلما حل الأجل أتى البائع إلى المشتري وقال أعطني الثمن فقال المشتري ما عندي دراهم لكن عندي هذا الشعير خذه عن البر يقول المؤلف إن هذا لا يجوز

لماذا؟ لأن البر بالشعير يجري بينهما ربا النسيئة ويخشى أن تكون الصفقة الأولى ذريعة لبيع البر بالشعير بدون قبض هكذا قال والصحيح أنه جائز لأن محظور الربا هنا بعيد فهذا رجل باع براً على شخص بدراهم فلما حل الأجل قال ما عندي شيء لكن عندي هذا الشعير وليس عندي سواه أو قال عندي هذا الرز وما عندي سواه فهل نقول هذا لا يجوز؟ هذا فيه نظر بل نقول يجوز لكن بشرط أن يأخذها بسعر يومها فإذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي ريالين فإنه لا يجوز أن يأخذه بأقل بمعنى أن يقول أعطنيه بريالين إلا ربع لكي نزيد الاستيفاء فهذا لايجوز لأنه حينئذ يكون ربح فيما لم يدخل في ضمانه.

Rujukan halaman ini: تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ج 4، ص 196 (SanadKitab #96875, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.