السائل: لما حال عليها الحول جحد الزكاة قال لا زكاة في مالي ثم مات هل الورثة يزكون عنه؟
الشيخ: لا هذا كافر مات كافراً.
السائل: من أخرج زكاة ماله وعين ثم تلفت قبل أن يسلمها؟
الشيخ: ينظر إن كان مفرطاً فعليه الزكاة يخرج هذه الزكاة التي عينها وإن كان ليس بمفرط فلا زكاة عليه.
السائل: في المسألة السابقة إذا كان أولاده مسلمين فإنهم لا يرثون لأن الكفر مانع من التوارث؟
الشيخ: نعم هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فهو يرى أن المرتد يورث ما نرجح هذا القول وشيخ الإسلام ﵀ يقول إن الصحابة ﵃ ورثوا ورثة المرتدين في زمن أبي بكر ﵁ لكن الصواب أنه لا توارث بين المسلم والكافر لأن حديث أسامة ابن زيد ثابت في الصحيحين (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
السائل: إذا وجب الدين في الأموال الباطنة ووجبت الزكاة في آن واحد يتحاصان في المثال الذي ذكرنا إذا كان بيده مائتا درهم ووجبت به الزكاة وعليه مائة؟
الشيخ: نعم كم زكاة المئتين؟ ربع العشر خمسة يكون الدين يؤخذ اثنين ونصف وأهل الزكاة اثنين ونصف والمائه يؤديها هذه لابد منها.
فصل
القارئ: وفي محل الزكاة روايتان إحداهما: أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين.
والثانية: يتعلق بالعين لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) وفي للظرفية.
الشيخ: وكذلك حديث معاذ (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وكذلك قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً).