Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 106

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. [ما يحرم بالحيض]

بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخافَ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إن لم يَطأْ، وأنْ لا يجد غيرَ زوجتِهِ الحائضِ، بأن لا يقدرَ على مَهْرِ حرَّةٍ، ولا ثمنِ أمةٍ.

(و) منها (الطلاق) وهو الثاني: وهو طلاقُ بِدْعَةٍ، لما فيه من تَطْويلِ العدّة. ويقع.

(و) منها (الصلاة) وهو الثالث: أي فِعْلُها، فلا يجوز لها فعل شيءٍ منها فرضاً ولا نفلاً.

(ومنها) (الصوم) وهو الرابع: أي فعلُ الصوم. لكن تقضي الصومَ، إجماعاً، كذا في شرح المنتهى.

(و) منها (الطواف) وهو الخامس: أي صحةُ فعله، لقيام المانع بها. والفرضُ والنفلُ في ذلك سواء.

(و) منها (قراءة القرآن) وهو السادس: لقول النبيّ ﷺ:"لا تقرأ الحائضُ، ولا الجُنُبُ، شيئاً من القرآن" رواه أبو داود (١). وقال الشيخ: إذا ظنَّتْ نسيانَه وجبتْ.

(و) منها (مسُّ المصحف) وهو السابع: وفاقاً، لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

(و) منها (اللبثُ في المسجد) وهو الثامن: لقوله ﷺ:"لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنُبِ" (٢) رواهُ أبو داود.

وكذا تُمْنَعُ من (المرور فيه) أي المسجد (إن خافت تلويثَه.) قال في رواية ابن إبراهيم: تَمُرُّ ولا تَقْعُد. وهو التاسع.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 106 (SanadKitab #96876, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.