Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. [في الإمامة]

وتكره لِإمامٍ سرعةٌ تمنَعُ مأموماً فعلَ ما يُسَنَّ له فعله من مسنونات الصلاة.

ومحل استحباب التخفيف (ما لم يؤْثِرِ المأمومُ التطويلَ) لأنه إنما استُحِبَّ التخفيفُ لأن توفُّرَ الجماعةِ بِهِ أقربُ، ولأن التطويل ينفِّرهم، فأما إذا اختاروه لم يُكْرَهُ لزوال علة الكراهة.

(و) يسن للِإمام (انتظارُ داخلٍ) في ركوعٍ وغيره. ومحل استحبابِ ذلك (إن لم يشقَّ) انتظار الإِمام الداخل (على المأمومِ) لأن حرمَةَ المأمومِ الذي معه في الصلاة أعظَمُ حرمةً من الذي لم يدخلْ معه في الصلاة، فلا يَشُقُّ على من معه لنفع الداخل معه.

(ومن استأذنته امرأته) إلى المضى إلى المسجد، (أو) استأذنَتْهُ (أَمّتُهُ إلى المسجدِ كُرِهَ) له (مَنْعُها).

(وبيتُها خيرٌ لها).

ولأبِ ثم وليٍّ مَحْرَمٍ مَنْعُ موليَّتِهِ من الخروجِ من بيتِها إن خَشِيَ به فتنةً أو ضَرراً، ومن الانفرادِ عنه.

فصل (في الإِمامة)

(الأوْلى بها) أي الإِمامة (الأجودُ قراءةً الأفْقَهُ)، ثم الأجودُ قراءةً الفقيهُ، (ويقدَّم قارئٌ لا يعلم فِقْهَ صلاتِهِ على فقيهٍ أمّيٍّ، ثم) مع استوائِهِما في القراءة والفقهِ الأوْلى بالإِمامة (الأسَنُّ) الأكْبَرُ سنًّا، (ثمَّ) مع استوائِهِما في السنّ الأولى بالإِمامة (الأشرف) من الرجلين وهو القرشي. (ثم) مع استوائهما فيما تقدَّمَ الَأوْلى بالإِمامَةِ (الأتْقى والأوْرَع) لقوله ﷾: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ هو (ثم يُقْرَعُ) وهذا إنما يكونُ مع التشاحّ في الإِمامة، فمن خرجت له القرعةُ كان هو الأحقَّ بالإِمامة.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 175 (SanadKitab #96876, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.