Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. [إنصات المأمومين للخطبة]

غيرِه. وأن يكون عن يمينِ مستقبلِ القبلةِ بالمحرابِ.

ويسن أن يكونَ (معتمداً على سيفٍ) أو قوسٍ (أو عصاً) لأنه أمكنُ له، وإشارةٌ إلى أن الدينَ فُتِحَ به (١). قالَ في الفروع: ويتوجَّهُ باليسرى (٢)، والأخرى بحرف المنبر.

(و) يسنُّ (أن يجلسَ بينهما) أي بين الخطبتين شيئاً (قليلاً). قال في التلخيص: بقدر سورة الإِخلاص، وجلوسُه حتى يؤذَّن، (فإن أبى) أن يجلسَ فَصَل بينهما بسكتةٍ قدرِ جلوسه (أو خطبَ جالساً فَصَل بينهما بسكتةٍ) لأنه ليس في الجلسةِ ذكرٌ مشروع.

(وسُنَّ) للخطيب (قِصَرُهما) أي الخطبتين (و) كونُ (الثانية أقصَر) لأن قِصَر الخطبة أقربُ إلى قبولِها وعدم السآمة لها.

(ولا بأس أن يخطب من صحيفة.)

ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له.

فصل [إنصات المأمومين للخطبة]

يحرم الكلامُ والإِمام يخطب، (وهو) أي المتكلم قريب (٣) (منه) أي من الإِمام (بحيث يسمعه) أي يسمع الإِمام، ولو في حالِ تنفُّسِهِ، بخلافِ البعيد الذي لا يسمعه، لأن وجوب الإِنصات للاستماع، وهذا

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 200 (SanadKitab #96876, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.