Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الجنائز
  2. في الصلاة على الميت

تكبيرةً واحدةً عمداً بطلت صلاتُه، وسهواً يكبر وجوباً، ما لم يطل الفصل. وصحَّتْ. فإن طال، أو وُجِد منافٍ للصلاة استأنف.

(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) لإِمامٍ ومنفردٍ، لقوله ﷺ "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" (١) ولأنها صلاةٌ مفروضة، فوجبت القراءة فيها، كالمكتوبة، وُيسَنُّ إسرارُها، ولو ليلاً.

(و) الرابع: (الصلاة على) النبيّ (محمدٍ ﷺ) زاد الأثرم: والسنةُ أن يفعلَ من وراءَ الإِمام مثلَ ما يفعل إمامهم.

(و) الخامس: (الدعاءُ للميت.) ويكفي أدنى دعاءٍ له.

(و) السادس: (السلام).

(و) السابع: (الترتيب) للأركان، فتتعين القراءة في الأُولى، والصلاةُ على النبيّ ﷺ، في الثانية. صرح به في المستوعِبِ والكافي والتلخيص والبُلْغة. (لكن لا يتعيَّن كونُ الدعاءِ) للميت (في) التكبيرةِ (الثالثةِ) أي بعدها، (بل يجوز) الدعاء للميت (بعد) التكبيرةِ (الرابعة،) نقله الزركشي عن الأصحابِ.

(وصفتُها) أي صفة الصلاة على الجِنازة، أن يقومَ إمامٌ عند صدرِ رجلٍ، ووسطِ امرأةٍ، وبين ذلك من خنثى. و (أن ينوي) والأوْلى معرفةُ ذكوريّته وأنوثيّته. ولا يعتبر ذلك.

(ثم يكبّر،) ويضَعُ يمينَه على شمالِه، ويتعوّذ، ويبسمل، ولا يستفتح، (ويقرأُ الفاتحةَ) كما سبق (ثم يكبر، ويصلي على محمد) ﷺ (كَفِي التشهُّدِ) ولا يزيد عليه، (ثم يكبِّر، ويدعو للميت) في الثالثةِ سرًّا (بنحو: اللَّهم ارحمه) لأنه لا تحديدَ فيه.

ويسنُّ بالمأثور، فيقول: "اللهمّ اغفرْ لحيِّنا، وميِّتنا، وشاهِدِنا،

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 227 (SanadKitab #96876, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.