Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 242

  1. [كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة السائمة
  3. في نصاب البقر وزكاتها

(وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة، لها ثلاث سنين) ودخلتْ في الرابعة، سميتْ بذلك لأنها استحَقَّتْ أن تُرْكَبَ ويُحمَل عليها، وَيطْرقَها الفَحْلُ.

(وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ) وهي التي (لها أربعُ سنين) سميت بذلك لإسقاط سِنِّها.

(و) يجب (في ستٍّ وسبعين بنتاً لَبونٍ) إجماعاً.

(وفي إحدى وتسعين حِقتان).

(وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَ ثلاث بناتِ لبونٍ) لظاهر خبر الصديق (١) (إلى مائةٍ وثلاثينَ، فيستقرُّ في كل أربعينَ بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقّةٌ). (١)

فصل في نصابِ البقر وزَكاتها

و (أقلُّ نصاب البقرِ أهليةً كانَتْ أو وحشيةً) على الأصحِّ من الروايتين في وجوبهَا في الوحشية (ثلاثونَ).

(وفيها) أي في الثلاثين (تَبِيعٌ) أو تبيعَةٌ (وهو) أي التبيع (ما له) أي ما تمَّ له (سنةٌ) وكذلك التبيعة.

(و) تجب في (أربعينَ) من البقر (مُسِنَّةٌ لها سنتان).

(و) يجب (في ستين) من البقر (تبيعانِ).

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 242 (SanadKitab #96876, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.