Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 250

  1. [كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة

باب زكاة الأثمَان وَهيَ الذّهَب وَالفضَّة

(و) القدر الواجب (فيها ربع العُشْر إذا بلغتْ نصاباً) ولا شيءَ فيها قبله. (فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالاً) (١) وهي بالدراهم الإسلامية ثمانيةٌ وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.

(و) قدر النصابِ (بالدنانير خمسةٌ وعشرون) ديناراً (وسُبُعا دينارٍ وتُسْعُ دينارٍ) بالدينار الذي زنته درهمٌ وثُمْنُ درهمٍ على التحديد. (ونصاب الفضة) بالدراهم (مائتا درهم) إسلامية.

(والدرهم اثنتا عشرةَ حبَّةَ خروبٍ. والمثقالُ درهم وثلاثة أسباع درهم (٢).

ويُضَمُّ الذهبَ إلى الفضة في تكميلِ النصاب) لأن مقاصِدَهُما وزكاتَهُمَا متَّفقة، ولأن أحدَهُما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضمُّ إلى الآخر، كأنواع الجنس.

(ويُخْرِجُ من أيّهما شاء) يعني أن من وجب عليه زكاةُ عشرين

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 250 (SanadKitab #96876, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.