Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 253

  1. [كتاب الزكاة]
  2. باب زكاة العروض

باب زكاَة العرُوض

أي عروض التجارة (وهي ما يُعَدُّ للبيع والشراء لأجل الربح) وسمّي عَرْضاً لأنه يَعْرِض ثم يزول ويفنى.

(فتقوَّم إذا حال الحول عليها. وأوّلُهُ) أي الحول (من حين بلوغ القيمة نصاباً) فلو نقصت قيمةُ النصاب في بعض الحول، ثم زادت القيمةُ فبلغتْهُ ابتدىء حينئذ كسائر أموال الزكاة. قاله في المبدع. (بالأحظِّ) متعلق بتقوم (للمساكينِ من ذهبٍ أو فضةٍ) لا بما اشتريت به. فلو كانت قيمته تبلغ نصاباً بأحدِ النَّقْدَيْنِ دون الآخر، فإنه يقوَّم بما يبلغ به نصاباً، وتقوَّم المغنيةُ ساذَجَةً، والخَصِيُّ بصفته.

(فإن بلغت القيمة نصاباً وجب ربع العشر، وإلا) بأن لم تبلغ القيمة نصاباً (فلا) تجب عليه الزكاة فيها.

(وكذا أموال الصيارف) فيما ذكر.

(ولا عبرة بقيمةِ) صنعة (آنية الذهب والفضةِ) لتحريمها. وكذا رِكابٌ ولجام ونحو ذلك، (بل) العبرة (بوزنها. ولا) عبرة (بما فيه صناعةٌ محرمة، فيقوَّمُ عارياً عنها) بأن يقوَّمَ الطنبور ونحوه سبيكةً.

(ومن) كان (عنده عرضٌ) معد (للتجارة، أو وَرِثَه فنواه للقُنْيَةِ، ثم نواه للتجارة، لم يَصِرْ لها) أي للتجارة، لأن القُنْيَةَ الأصْلُ في العُروض،

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 253 (SanadKitab #96876, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.