Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الصيام
  2. [في المفطرات]

فصل [في المفطرات]

(وهي) أي المفطّرات (اثنا عشر) مفطِّراً:

الأول: (خروجُ دم الحيض و) خروج دم (النفاس).

(و) الثاني: (الموت.)، ويطعَمُ من تركتِهِ في نَذْرٍ وكفارةٍ مسكين (١).

(و) الثالث: (الرِّدَّة) أعاذنا الله تعالى منها.

(و) الرابع: (العزم على الفِطْرِ) قال في الإِقناع: ومن نوى الإِفطار أفطر، كمن لم ينوِ، لا كمن أكَلَ، فلو كان نفلاً ثم نواه صح. (٢) انتهى.

(و) الخامس: (التردّدُ فيه) أي في الفطر.

(و) السادس: (لا إن ذرعه. قال في الإِقناع: أو استقاءَ فقاءَ طعاماً، أو مراراً، أو بلغماً، أو دماً، أو غيره، ولو قل.

(و) السابع: (الاحتقانُ من الدُّبُر) لأنه يصل إلى الجوف، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل. ولأنه أبلغُ وأولى من الاستِعَاطِ.

(و) الثامن: (بَلْعُ النخامة إذا وصلت إلى الفم) سواء كانت من الدماغِ أو الحلق أو الصدر. ويحرم بَلْعُها بعد وصولها إلى فمه.

والتاسع: الحجامة خاصَّةً، حاجماً كان أو محجوماً) سواء كانت الحجامة في القَفَا أو في الساق، نص عليه، وظَهَرَ دَمٌ، لا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ، ولا بإخراج دَمِهِ برعافٍ.

والعاشر: إنزالُ المنيّ بتكرار النظر لأنه أنزلَ بفعل يتلذَّذُ به، يمكن التحرز منه، أشبه الإنزالَ باللَّمسِ.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 277 (SanadKitab #96876, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.