Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب البيع
  2. [حكم المقبوض بعقد فاسد]

(وأما السَّوْمُ على سومِ المسلمِ مع الرِّضا الصريح) من البائع فحرامٌ، وهو أن يتساوَمَا في غيرِ المنادَاةِ، حتى يَحْصُلَ الرضا من البائع.

فأما المزايَدَة في المناداة فجائزةٌ.

وعلم مما تقدّم أن السومَ على سومِ المسلم مع عدم رضا البائع لا يحرم.

٧ - (و) أما (بيع المصحف) فحرامٌ ولو في دينٍ لأنَ في بيعهِ ابتذالاً له، وتركاً لتعظيمِهِ.

ولا يصحّ لكافرٍ.

٨ - (و) أما بيع (الأمة التي يطؤُهَا قبل استبرائِهَا فحرام.

ويصحّ العقد) في السومِ على السوم، وفي بيع المصحف إذا كان المشتري مسلماً، وفي بيع الأمة التي يطؤها قبل استبرائها.

[حكم المقبوض بعقد فاسد]

(ولا يصح التصرّف) ببيعٍ وهبة وغيرهما (في المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ).

(وُيضمَن هو وزيادتُه، كمغصوبٍ) إذا تلف، أو أتلفه، ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض عَلى وجه السوم. فإن كان مثليًّا ضمنه بمثله، أو متقوِّماً فبقيمته. لكن لو اشترى ثمرةَ شجرةٍ شراءً فاسداً، وخلّى البائع بينَه وبَيْنَهُ (١) على شجرِهِ لم يضمنه بذلك، لعدم ثبوت يده عليه. ذكر بعض أصحابنا أنه محل وفاقٍ. قاله ابن رجبٍ في "القواعد."

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 337 (SanadKitab #96876, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.