Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الشركة
  2. [شركة المفاوضة]

درهمينِ، لم يصحّ. وما روى الدارَقُطْنِيّ عن النبي ﷺ -أنه "نَهى عن عسْبِ الفَحْلِ وعن قفيزِ الطَّحَّانِ" (١) لا ينافي ذلك، لأنه إذا قدّر له قفيزاً لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعةُ مجهولةً.

(و) يصح (بيعُ) وإجارةُ (متاعٍ) وغزوٌ بدابةٍ مدةً (بجزءٍ) (٢) معلوم (من ربحِهِ) أي المتاع، وبجزءٍ من سهم الدابَّة.

(ويصح دفِع دابَّةٍ أو نَحْلٍ أو نحوهما) كعبدٍ وأَمَةٍ وطيرٍ (لمن يقومُ بهما مدةً معلومةً) كسنةٍ ونحوها (بجزءٍ منهما) أي من عينهما كربعٍ وسدسٍ، (والنَّماءُ) الحاصلُ منه (مِلْكٌ لهما) لأنه نَماءُ ملكهما، و (لا) يجوز (إن كان بجزءٍ من النَّماءِ كالدّرّ والنَّسْلِ والصوف والعَسْل) والمِسْك والزَّباد، لحصول نمائه بغير عملٍ منه، (وللعامل أجرهُ مثله) لأنه عمل بعوضٍ لم يسلَّم له.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 420 (SanadKitab #96876, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.