Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الغصب
  2. باب يذكر فيه أحكام (الوديعة)
  3. باب اللقطة
  4. فصل

التقاطه، (دخلتْ في ملكِهِ قهراً عليه) غنيًّا كان الملتقط أو فقيراً.

ولقطة الحرم كلُقَطَةِ الحلّ (١).

(فيتصرّف فيها بما شاء بشرط ضمانِها) لربِّها إذا جاء ووصفها.

فصل

(ويحرم تصرُّفه) أي الملتقط (فيها) أي في اللقطة بعد التعريف (حتى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا) وهو كيسُها ونحوُه، كالخرقة التي تكون مشدودةً فيها، أو القِدْرِ أو الزّقِّ الذي يكون فيه المائع، واللُّفافةِ التي تكون فيها الثياب، (و) حتى يَعْرِفَ (وِكَاءَهَا) أي اللقطة (وهو ما يُشَدُّ به الوعاء أي الكيس أو الزقُّ ونحوُهما، هل هو سَيْرٌ أو خيط؟ وهل هو من إبريسَم أو كتّان؟ (و) حتى يعرِفَ (عِفَاصَها) بكسر العين المهملة (وهو صِفَةُ الشّدّ) هل هو عقدة أو عقدتانٍ وأُنشُوطَةٌ أو غيرها، والأُنشُوطة قال في القاموس: كأنْبُوبة، عقدةٌ يسهل انحلالها كعقدة التَّكَّة، انتهى، (و) حتى (يعرف قَدْرَها) بالعدّ والوزنِ أو الكيلِ بمعيارِها الشرعي (وجِنسَها وصفتها) التي تتميّز بها من الجنس، وهي نوعُها ولونُها، والأصل في ذلك قول النبي ﷺ في حديث زيد بن خالد: "إعرِفْ عِفَاصَها وَوِكَاءها ثم كُلْها" رواه والترمذي (٢).

(ومتى وَصَفَها) أي اللقطة (طالِبُها) أي مدعي ضَيَاعِها، بصفتها التي أُمِرَ الملتقط أن يعرفَها (يوماً من الدَّهْر) في حول التعريفِ أو بعدَهُ

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 473 (SanadKitab #96876, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.