Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 38

  1. [كتاب الوصايا]

كتَاب يذكر فيه مَسَائل مِن أحكَام (الوَصَايَا)

والوصيّة لغة عبارة عن الأمر، لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾، وشرعاً الأمْر بالتصرُّف بعد الموت، وبمالٍ التبرع به بعد الموت. (تصح الوصية من كل) إنسان (عاقل لم يعاين الموتَ).

فائدة: قال في الكافي (١): قال في الفروع: وفاقاً للشافعي. قال: لأنه لا قول له. والوصيةُ قول.

ولنا خلافٌ: هل تُقْبَلُ التوبةُ ما لم يعايِنِ المَلَكَ، أو ما دام مكلفاً، أو ما لم يُغَرْغِر؟ فيه أقوال، (ولو) كان الموصي (مميِّزاً) والمراد يعقِل الوصيةَ، لأنها تصرُّفٌ تمحَّضَ نفعاً للصغير، فصحَّ منه، كالإِسلام، والصلاة، (أو سفيهاً) بمالٍ، فإنها تصحُّ لأنها تمحَّضتْ نفعاً له من غيرِ ضرَرٍ، فصحّتْ منه كعباداته.

(فتسنُّ) الوصية (بِخُمْسِ) مالِ (مَنْ تَرَكَ خيراً، وهو) أي الخيرُ (المالُ الكثيرُ عُرفاً) قال في الإِنصاف: يعني في عرف الناسِ، على الصحيح من المذهب. انتهى. فعلى هذا لا يتقدَّر بِشَيءٍ.

(وتُكْرَهُ) الوصية (لفقير) أي منه إذا كان (له ورثةٌ). قال في الفروع:

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 38 (SanadKitab #96876, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.