Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 45

  1. [كتاب الوصايا]
  2. [في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم]

(والبِكْرُ من لم يتزوَّج) من رجلٍ وامرأةٍ.

(و) يقال: (رجلٌ ثيِّبٌ وامرأة ثيِّبَةٌ إذا كانا قد تزوَّجا. والثيُّوبَةُ زوالُ البَكَارَةِ) بالوطءِ (ولو من غير زوجٍ) كسيدٍ، ووطءِ شبهة، وَزِناً.

(والأرامل) النساءُ (التي فارقَهُنَّ أزواجهن بموتٍ أو حياةٍ) لأنه المعروف بين الناس. قال جرير:

هذي الأرامِلُ قَدْ قَضَّيتَ حاجَتَها ... فَمَنْ لحاجةِ هذا الأرْمَلِ الذَكَرِ

فأطلق الأول حيث أراد به الإِناث، لأنه موضوعٌ له، ووصَفَهُ في الثاني بالذَّكَرِ، لأَنه لو أطلقه لم يفهم.

(والرَّهْطُ (١) ما دون العَشَرةِ من الرجالِ خاصةً) لغةً، لا واحِدَ له من لفظه. والجمع رهوط وأرهاط وأرهط وأراهيط (٢). قال في "كشف المُشْكِل" الرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وكذا قال: "النَّفَرُ"، من ثلاثةٍ إلى عشرة (٣).

قال في الفروع: و"العلماء" حَمَلَةُ الشرع.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 45 (SanadKitab #96876, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.