Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 83

  1. [كتاب الفرائض]
  2. باب تبيين (أصول المسائل)

(فالستةُ تعول متواليةً) أوتاراً وأشفاعاً (إلى عشرة).

(فتعول إلى سبعة: كزوجٍ، وأختٍ لغير أم،) أي الأبوينِ أو لأبٍ، (وجدة): للزوج النصفُ، وللأخت النصف، وللجدّة السدس.

ومن أمثلة ذلك: زوجٌ، وأختانِ لأبوين أو لأبِ.

(وإلى ثمانيةٍ: كزوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ لغير أَمٍّ) وهي أول فريضةٍ عالَتْ في الإِسلام: للزوجِ النصفُ، ثلاثة، وللأم الثلثُ، اثنان، وللأخت النصف ثلاثة.

(وتسمَّى) هذه المسألة (بالمباهلة) لِقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من شاءَ باهَلْتُهُ أن المسائل لا تعول، إنّ الذي أحصى رملَ عالِجٍ عدداً أعدلُ من أن يجعلَ في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان نصفانِ ذَهَبَا بالمال، فأين موضع الثلث؟ " (١)

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 83 (SanadKitab #96876, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.