Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 85

  1. [كتاب الفرائض]
  2. باب تبيين (أصول المسائل)

(و) تعول أيضاً (إلى سبعةَ عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث وسدس، (كثلاث زوجات، وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لغيرها:) للزوجاتِ الربع ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللجدّتين السدسُ اثنان لكل واحدة واحد، وللأربع أخواتٍ لأمٍ الثلث، أربعة، لكلِّ واحدة واحد، وللثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية، لكل واحدة واحد (وتسمى) هذه المسألة (أمَّ الأرَامِلِ) لأنوثية جميع الورثة.

فلو كانت التركةُ سبعةَ عشرَ ديناراً حصل لكل واحدة منهن دينارٌ فيُعايا بها، فيقال: سبع عشرة امرأة، من جهاتٍ مختلفة، اقتسمْن مال الميت حصل لكلِّ واحدةٍ منهن سهم، ونظمها بعضهم فقال:

قلْ لِمنْ يقسِمُ الفرائِضَ واسألْ .... إنْ سألْتَ الشيوخَ والأحداثا

ماتَ مَيْتٌ عن سبعَ عشْرةَ أُنثى .... من وجوهٍ شتَّى فَحُزْنَ التُّراثَا

أَخَذَتْ هذِه كما أخذْت تِلـ ..... ـك عقارا ًودرهماً وأثَاثَا

ولا تعول إلى أكثر.

٣ - (والأربعةِ والعشرونَ تعول مرّةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرينَ) إذا اجتمع مع الثُّمُنِ ثُلُثٌ وثلثان، (كزوجةٍ وبنتينِ وأبوينِ) للزوجةِ الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأبوين الثلث ثمانية، لكلِّ واحدٍ منهما السدس. ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

ولا خلاف في هذا العول، لأن أربعةً وعشرين لا يمكن أن يكون فيه فروضٌ وَفْقَ مخرجِهِ، لأن ثُمْنَهُ ثلاثةٌ، يبقى أحد وعشرون، لا يمكن أن تَجْمَعَ فرضين أو أكثرَ من النوع الآخر.

(وتسمى المِنْبَرِيَّةَ) لأن عَلِياً رضي الله تعالى عنه سُئِل عنها، وهو على المنبر يخطب، يقول: "الحمْدُ لله الذي يحكُمُ بالحقِّ قَطْعاً،

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 85 (SanadKitab #96876, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.