Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 87

  1. [كتاب الفرائض]
  2. باب ميراث الحمل

باب ميْراث الحَمْل

بفتح الحاء. ويطلق على ما في بطنِ كلِّ حبلى. والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد.

ويقال امرأة حامل، وحاملة، إذاكانت حبلى. فإذا حملت شيئاً على رأسها سميت حاملة لا غير.

(ومن مات عن حمل يرثه) ومع الحمل من يرث أيضاً. (فطلب بقيةُ ورثتِهِ) أي الميت (قسمةَ التركة قسمت) ولا يجبرون على الصبر (١) (ووُقِفَ له) أي للحملِ (الأكثرُ من أرثِ ذكرين أو أنثيين) وبهذا قال محمد بن الحسن، واللؤلؤي.

وقال شريك ومن وافقه: يوقف نصيب أربعة. وروى ابن المبارك هذا القولَ عن أبي حنيفة. ورواه الربيعُ عن الشافعي.

وقال الليثُ وأبو يوسف: يوقَفُ نصيبُ غلامٍ، ويؤخذ ضمينٌ من الورثة.

ووجه الأول كون ولادةِ التوأمين كثيرةً.

(ودُفعَ لمن لا يحجُبُهُ الحملُ إرثُهُ كاملاً.) ودُفع (لمن يحجبه حجبَ نقصانٍ أقلُّ ميراثِهِ).

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 87 (SanadKitab #96876, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.