Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

ولا نقض بلمس امرأة امرأة قاله في "شرح المنتهى".

(ولا) نقض بـ (لمس سن وظفر وشعر، ولا ينقض المس بذلك) أي بالسن والشعر والظفر، لأنه في حكم المنفصل.

وإذا لم ينقض مس أنثى استُحِبَّ الوضوء. نص عليه الإِمام أحمد ذكره في الفروع (١).

(ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجُه، أو الملموس بدنُه، ولو وَجَدَ شهوة) أما الممسوس فرجه فقال في الإِنصاف: لا ينتقض وضوؤه ذكراً كان أو أنثى، رواية واحدة. وأما الملموس لشهوة فصحَّحَ المجد والأزجي (٢) في النهاية وابن هبيرة وغيرهم عدم النقض. ونقله والذي قبله في المنتهى.

ولا نقض بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر.

(السادس) من الثمانية: (غسل الميت) مسلماً كان أو كافراً، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى. وهو من المفردات (٣) (أو) غسل (بعضه) أي بعض الميت، ولو في قميص. ومفهومه أنه لو غسل يد السارق بعد قطعها لا ينتقض وضوؤه، لأنه بعضُ حيٍّ، ولا إن يَمَّمَهُ. صرح بالثانية في الإِقناع والمنتهى.

(والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء) ونحوه.

(السابع) من الثمانية: (أكل لحم الإِبل) سواء علمه، أو جهله، وسواء كان عالماً بالحديث (٤) الوارد في ذلك أو لا (ولو) أكله (نيئاً أو

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 71 (SanadKitab #96876, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.