Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الصداق
  2. [في المهر في غير النكاح الصحيح]
  3. باب عشرة النساء
  4. فصل

المرض (١). (لكن لها) أي الزوجة (أن تخرج لقضاء حوائجها) التي لا بد لها من (حيث لم يقم بها) للضرورة فلا تسقط نفقتها به.

(ولا يملك) الزوج (منعَها من كلام أبوْيها، ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لأنه لا طاعةَ للمخلُوقِ في معصيةِ الخالِقِ (٢) (ما لم يخف منهما الضرر) بسبب زيارتهما، فله منعهما إذاً من زيارتها دفعاً للضرر.

(ولا يلزمُها طاعةُ أبوْيها) في فراقِهِ ولا في زيارةٍ ونحوهما (بل طاعةُ زوجِها أحقُّ) لوجوِبها عليْها.

فصل

(ويلزمه) أي الزوجَ (أن يبيتَ) في المضجَعِ (عند الحرّة بطلبها) لأن الحق لها فلا يجب بدون الطلب (ليلةً من) كل (أربع) من الليالي.

(و) يلزمه أن يبيت في المضجَع عند (الأمةِ ليلةً من سبعِ) ليالٍ، لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاثُ حرائرَ، لهنّ ستٌّ، ولها السابعة.

(و) يلزمه (أن يطأها في كل ثُلُثِ سنةٍ مرَّةً إن قدر) أي في كل أربعةِ أشهر مرة، إن لم يكن عذر، لأنه لو لم يكن واجباً لم يَصِرْ باليمين على تركِهِ واجباً، كسائر ما لا يجب (٣)، ولأن النكاحَ شُرِعَ لمصلحةِ الزوجينِ ودَفَع الضَّرَرَ عنهما.

(فإن أبى) الوطءَ بعد انقضاءِ الأربعة أشهر، أو البيتوتةَ في اليومِ

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 218 (SanadKitab #96876, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.