Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. الغسل
  3. باب ما يوجب الغسل

باب مَا يُوجبُ الغسْل

بالضم: الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح: مصدر غَسَل (وهو) أي موجبه (سبعة) أشياء:

(أحدها): (انتقال المني) يعني أن الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المنيّ من صلبه، والمرأة بانتقاله عن ترائبها، وهي عظام الصدر. (فلو أحسّ بانتقاله، فحبسه فلم يخرج، وجب) عليه (الغسل) كخروجه.

ويثبت به حكم بلوغٍ وفطر وغيرهما. (فلو اغتسل له) أي للانتقال (ثم خرج بعده) أي بعد الغسل (بلا لذة. لم يُعِدِ الغسل) كما لو خرج دفعة واحدة، لأنه خارج بلا شهوةٍ، أشبه الخارج لِبَرْدٍ. وبه علل أحمد رضي الله تعالى عنه.

(الثاني) من موجبات الغسل: (خروجه) أي المنيّ (من مخرجه) المعتاد (٤)، فلو خرج من غير مخرجه، لم يجب غسل (ولو دما) أي أحمر، لقصور الشهوة عن قصره (٥) (ويشترط) لوجوب الغسل بخروجه (أن يكون

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 75 (SanadKitab #96876, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.