Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. باب (صريح الطلاق) (و) باب (كنايته)

باب (صَريح الطّلاق) (و) بَاب (١) (كنَايته)

يعني أن المعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ، لأن اللفظ هو الفعل المعبِّر عما في النفس من الإِرادة والعزم، والقطع بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للإِرادة فلا تكون الإٍرادة وحدها من غير قول فعلاً، ولذلك قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدّثتْ به أنفسَها ما لم تتكلمْ أو تعمَلْ به" (٢) فلذلك لا تكون النية وحدها أثراً (٣) في الوقوع.

وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية، لأنه إزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية، كالعتق، والجامع بينهما الإِزالة (٤).

(صريحُهُ لا يحتاج إلى نيّةٍ) الصريح ما لا يحتَمِلُ غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمِل غيره ويدلُّ على معنى الصريح.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 233 (SanadKitab #96876, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.