Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق

باب تعليق الطَّلاق (١)

(إذا علَّقَ) الرجلُ (طلاقَ زوجتِهِ) أو عتقَ عبده (على وجود فعلٍ مستحيلٍ) عادة (كإن صعدتِ السماءَ) أو شاءَ الميّت، أو شاءت البهيمة، أو طِرْتِ (فأنتِ طالق، لم تطلق) ولم يعتق.

(وإن علقه) أي علّق الطلاقَ، وكذلك العتق (على عدمِ وجوده، كإن لم تصعدي) السماءَ أو إن لم يشأ الميت ونحوِهِما (فأنتِ طالق، طلقت في الحال،) وعتَقَ الرقيق، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبعْ عبْدي، فماتَ العبد. ولأنه علَّق الطلاقَ على عدمِ فعلِ المستحيل، وعدمُهُ معلوم في الحال وما بعده.

(وإن علّقه) أي الطلاقَ (على) فعل (غيرِ المستحيلِ) كإن لم اشترِ من زيدٍ عبدَه، فأنت طالق (لم تطلق إلا باليأس مما علَّق عليه الطلاق) وهو موت العبد أو عتقُهُ (ما لم يكن هناك نيَّة أوَ قرينة تدل على الفورِ، أو يقيِّد بزمنٍ، كقوله: اليومَ، أو الشهر، (فيعمل بذلك) أي بالنية أو القرينة أو التقييد بزمن.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 245 (SanadKitab #96876, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.