Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أحكام (الرجعة)

العدة. وغيرَ المدخول بها لا عدَّة عليها.

الثاني: أن يطلِّق في نكاحٍ صحيحٍ، لأن الطلاق حَلٌّ للنكاح، فهو فرعٌ عليه فإذا لم يصحَّ النكاحُ لم يصحّ الطلاق لأنه فرعه (١)، ولأن الرجْعَةَ إعادة للنكاح، فإذا لم تحل بالنكاح، وَجَبَ أن لا تحلّ بالرجعة.

الثالث: أن يطلّق دون ما يملكُهُ من عددِ الطلاق، وهو الثلاث للحرّ، والاثنتان للعبد.

الرابع: أن يكونَ الطلاقُ بغيرِ عوضٍ، لأن العوضَ في الطلاقِ إنما جُعِلَ لتفتدي بِهِ المرأةُ نفسُها من الزوجِ. ولا يحصُلُ ذلك مع ثبوتِ الرجعةِ. فلذلك امتنعت الرجعةُ مع العوضِ في الطلاق.

فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتُها ما دامت في العدة، لأنه إجماع المسلمين.

(وتصح الرجعةُ بعد إنقطاعِ دم الحيضةِ الثالثةِ حيثُ لم تغتسل) وإن فَرَّطتْ في الغُسْلِ عشرين سنة (٢). وذلك لأنّ وطءَ الزوجَةِ قبل الاغتسالِ حرامٌ لوجودِ أثرِ الحيضِ الذي يَمْنَعُ الزوجَ الوطءَ، كما يمنَعُ الحيضُ، فوجبَ أن يمنعَ ذلك ما مَنَعَه الحيضُ، ويوجبَ ما أوجبَهُ الحيضُ، كما قبل انقطاع الدم.

فأما بقية الأحكام، من قطَعِ الإِرثِ، والطلاقِ، واللّعانِ، والنفقة، وغيرها، فيحصُلُ بانقطاعِ الدم روايةً واحدة. قال في شرح المنتهى

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 251 (SanadKitab #96876, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.