Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أحكام (الرجعة)
  3. [في ما تحل به المطلقة ثلاثا]

[عدد الطلاق بعد زوج آخر]

تنبيه: إذا طلّق الرجلُ زوجَتَه ثلاثاً، وانقضت عدتها وتزوجت بغيره بنكاح صحيح ثم طلقها الثاني بعد أن وطئها وعادت لزوجها الأول فإنها تعود على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم.

وإذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها وتزوجت من أصابها أو من لم يصبها وبانت منه وعادت إلى الأول فالمذهب أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها؛ هذا قول أكابر أصحاب النبي ﷺ منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعني بهم (١).

فصل [في ما تحل به المطلقة ثلاثاً]

(وإذا طلق) الزوجُ (الحرُّ ثلاثاً) دفعةً أو دفعاتٍ، (أو طلَّق) الزوجُ (العبدُ ثنتين،) ولو عَتَق قبل انقضاءِ عدّتها، (لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ نكاحاً صحيحاً)، لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -إلى قوله ﷾:- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (ويطأَها) الزوجُ (في قُبُلها)، لأن الوطء المعتبر في الزوجة (٢) لا يكون في غير القبل (مع الانتشارِ) قالَهُ الأصحاب، لقولهِ ﷺ:"لا حتَّى تذوقي

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 253 (SanadKitab #96876, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.