Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الإيلاء

ويُضْرَبُ لمولٍ، ولو قنًّا، مدةُ أربعةِ أشهرٍ من يمينه، ويحسَبُ عليه زمنُ عذرِهِ فيها، كحبسٍ، وإحرامٍ، ومرضٍ، ونحو ذلكَ، لأن المانع من جهته، وقد وُجد التمكينُ الذي عليها، لا عذرُها؛ يعني أنه لا يحتسب عليه من المدة زمنُ عذرِها كصغرٍ، وجنونٍ، ونشوزٍ، وإحرامٍ، ونفاسٍ، ومرضها، وحبسها. بخلاف حيضٍ. انتهى.

فائدة: فهم من المتن للِإيلاء أربعةُ شروط:

الأول: أن يحلفَ الزوجُ على تركِ الوطء في القبل، فإنْ تركه بغيرِ يمينٍ لم يكن مولياً.

الثاني: أن يحلف بالله تعالى، أو صفةٍ من صفاته.

الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعةِ أشهرٍ.

الرابع: أن يكون من زوجٍ يمكنهِ الوطء.

(ثم يُخيَّر بعدها) أي بعد مضيّ الأربعةِ أشهرٍ (بين أن يكفَر) كفارةَ يمينٍ (ويطأَ، أو يطلِّق).

(فإن امتنع من ذلك) أى من التكفير والوطء أو الطلاق (طلَّقَ عليهِ الحاكمُ) طلقةً، أو ثلاثاً (١)، أو فَسَخَ. وليس للحاكم أن يأمره بالطَّلاقِ ولا أن يطلِّق عليه إلا أن تَطْلُبَ المرأةُ ذلك من الحاكم.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 257 (SanadKitab #96876, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.