Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب العدة
  2. [عدة الصغيرة والآيسة]

[عدة المطلقة غير الحامل]

(وإن لم تكن حاملاً فإن كانت تحيض، فعدتها ثلاث حيضات إن كانت حرة) أو مبعّضة، بغير خلاف بين أهل العلم (١)، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ والقرء الحيض على الأصح. والقرء في كلام العرب يقع على الحيضِ والطهرِ جميعاً. فهو من الأسماء المشتركة.

(و) عدتُها (حيضتان إن كانت أمة).

وليسَ الطُّهر عدة.

ولا تعتد بحيضةٍ طُلِّقت فيها، حتى تأتي بثلاثِ حيضاتٍ كوامل بعدها إن كانت حرّةٌ أو مبعّضة، وثنتين بعدها إن كانت أمة.

[عدة الصغيرة والآيسة]

(وإن لم تكن) من طلقت بعد الدخول أو الخلوة (تحيضُ، بأن كانت صغيرةً، أو بالغةً ولم تَرَ حيضاً ولا نفاساً)، أو كانت مستحاضة ناسية لوقت حيضها أو مستحاضة مبتدأة، (أو كانت آيسةً، وهي) أي الآيسة (من بلغتْ خمسين سنة) وتقدّم (٢)، (فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرّة) إجماعاً، لقوله ﷾: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ يعني: كذلك.

وابتداء العدة من الساعة التي فارقها فيها في الأصح، فلو فارقها

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 273 (SanadKitab #96876, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.