Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

باب التَّيَمُّم

التيمم في اللغة: القصد، وفي عرف الفقهاء: استعمالُ ترابٍ مخصوصٍ، في أعضاءٍ مخصوصة، من شخص مخصوص، في وقت مخصوص.

(يصح) أي التيمم (بشروط ثمانية:

الأول: (النية).

(و) الثاني: (الإِسلام) فلا يصح من كافر.

(و) الثالث: (العقل) فلا يصح من غير عاقل.

(و) الرابع: (التمييز) فلا يصح قبله.

(و) الخامس: (الاستنجاء أو الاستجمار) المستوفيان للشروط.

(والسادس: دخول وقت الصلاة) التي يريد أن يتيمم لها، من فرضٍ، أو راتبةٍ، أو صلاة ضحًى. ويصح لفائتةٍ إذا ذكرهها وأراد فعلها، (فلا يصح التيمم لصلاةٍ قبل وقتها) وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعاً للحدث، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، فلا يجزئ (١) قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.

(ولا) يصح التيمم (لنافلةٍ وقتَ نهي) لأنه ليس وقتاً له. ويصح

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 85 (SanadKitab #96876, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.