Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله

باب العَاقلة ومَا تحمله

وهي مَنْ غَرِمَ ثلث ديةٍ فأكثر، بسببِ جنايةِ غيره.

(وهي: ذكورُ عصبةِ الجاني نسباً وولاءً) حتى عمودي نسبه، وحتى مَنْ بَعُدَ كابن ابن عم أبي جدّ الجاني (١) سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة.

(ولا تحمل العاقلة عمداً) سواءٌ كان مما يجب القصاص فيه أو لا يجب، كالمأمومة والجائفة.

(ولا) تحمل (عبداً) قُتِلَ عمدًا، أو خطأً، ولا ديةَ طرفِهِ، ولا جنايته.

(ولا) تحمل العاقلة (إقراراً) بأن يقرّ على نفسه بجنايةِ خطأٍ أو شبهِ عمدٍ توجب ثلثَ الديةِ فأكثر، إن لم تصدّقه العاقلة. قاله في الإِقناع.

(ولا) تحمل (ما دونَ ثلثِ ديةِ ذكرٍ مسلمٍ) كأرش الموضحة. نصّ على ذلك، لقضاء عمر: أنها لا تحمل شيئاً حتى يبلغَ عقلَ المأمومةِ، ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، لأنه هو المتلف، فكان عليه، كسائر المتلِفِينَ، لكن خولف في ثلث الدية فأكثر، بإجحافه بالجاني،

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 345 (SanadKitab #96876, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.