Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

باب النَّذر

هو لغةً الإيجاب، يقال: فلانٌ نَذَرَ دم فلانٍ، أي: أوْجَبَ قتله.

(وهو) أي النذر (مكروه)، ولو عبادةً، لنهيه ﷺ عنه، وقال: "إنه لم يأتِ بخيرٍ، وإنما يُستخرَجُ به من البخيل" متفق عليه. والنهي عنه للكراهة، لأنه لو كان حراماً ما مَدَحَ الوافين به، لأن ذمّهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبًّا لَفَعَلَه ﷺ.

(لا يأتي) أي النذر (بخير، للخبر (١)، ولا يرد قضاءٌ،) ولا يملِكُ به شيئاً محدَثاً، قاله ابن حامد.

(ولا يصحّ) النذر (إلا بالقول) الدالّ عليه (من مكلَّفٍ مختار،) ولو كان المكلف المختارُ كافراً.

(وأنواعه) أي النذر (المنعقدةُ ستةٌ أحكامها مختلفة) (٢):

(أحدها: النذرُ المطلَقُ، كقوله) أي قول من يصحّ منه عقد اليمين: (لله على نذرٌ. فيلزمه كفارةُ يمينٍ) وهذا قولُ أكثرِ أهل العلم، لما روى عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارةُ النَّذْرِ إذا لم

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 438 (SanadKitab #96876, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.