Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 492

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى

باب اليَمين في الدعَاوى

أي ذكر ما تجب فيه اليمين، وذكرُ صفتها، ولفظها.

وهي تقطَعُ الخصومَة حالاً، ولا تسقِطُ حقاً، فتُسْمَع البينة بعد اليمين.

(البينةُ على المدّعي، واليمينُ على من أنكر) هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس (١)، وقال ابن المنذر: أجمعَ أهلُ العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

(ولا يمينَ على منكرٍ ادُّعِيَ عليه بحقٍّ لله) سبحانه و (تعالى، كالحدّ، ولو) كان ذلك الحدُّ (قذفاً، والتعزيرِ والعبادةِ وإخراجِ الصّدَقَةِ) الواجبةِ (والكفّارةِ والنذرِ) أما الحدود فلا خلافَ في أنها لا تشرع فيها اليمين، لأنه لو أقرّ ثم رجع عن إقراره قبل منه وخُلّي سبيله من غير يمينٍ، فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمُقِرّ ليرجع عن إقراره، وللشهود بِترك الشهادة بالحدّ والستر

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 492 (SanadKitab #96876, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.