Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة الحكمية
  3. [في النجاسات]

(وعَرَقٌ ورِيقٌ من) حيوان (طاهر) مأكولٍ أو غير مأكولٍ (طاهرٌ).

(ولو أكلِ هرٌّ ونحوه) من الحيوانات الطاهرة كالنَّمس والفأْرِ والقُنْفُذِ (أو) أكل (طفلٌ نجاسةً، ثم شَرِبَ من مائِعٍ لم يَضُرَّه) (١) ولو قَبْلَ أن يغيب.

قال في المبدع: "ودَلَّ أنه لا يُعفى عن نجاسةٍ بيدها أو رِجْلها. نص عليه أحمد".

(ولا يكره) استعمال (سُؤْرِ) بضم السين والهمزة (٢) (حيوان طاهر. وهو فضلةُ طعامِهِ وشرابِهِ.)

تتمّة: إذا وقع في المائع هرٌّ ونحوه مما ينضمّ دُبُرُه، وخرج حيًّا، لم يؤثٍّر ذلك. وكذا لو وقع في جامدٍ، وهو أي الجامِد، ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته.

وإن مات حيوان ينجس بالموت، أو وَقَع ميتاً رطباً في دقيق، ألقي وما حولَه واستُعْمِل الباقي. وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكلّ. نقله صالح وغيره.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 103 (SanadKitab #96876, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.