Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 104

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع الفاسدة
  2. ٢٧ - شراء العبد بشرط العتق

اعتاضه على الوفاء به.

فلما لم يشمل عقدهما على ما يفسده من الشروط المحظورة التي تنافي القرب، وكان (الشـ) ـرط (١) الذي (بيضـ .. ) (٢) بـ (ـعـ) ـقدهما (٣) من أجل ما يتقرب به إلى الله ﷿ وجب أن ينفذ (له إذا) [ص٤٣] لم يقترن به ما يقدح فيه.

وإنما كره مالك ﵀ أن يقع هذا الشرط في ( ... ) (٤) من الرقاب الواجبة من أجل ما يحط عن المبتاع من ثمنها ويعان به، فكأ (نه) (٥) لم يكمل له العتق الذي وجب عليه بسبب مشارطة الغير له فيه.

وهذه الجمـ (ـلـ) ـة (٦) لا خلاف بين مالك وابن القاسم فيها.

وإنما الخلاف بينهما إذا اشترى العبد على غير إيجاب العتق.

فقال مالك: للمبتاع ألا يعتقه وأن يبدله بغيره.

وإنمـ (ـا) (٧) قال ذلك، لأن اشتراءه له على أن يعتقه في المستقبل عدة، وعد بها البائع، فـ (ـهـ) ـو (٨) بالخيار بين أن يعتقه وبين أن يستديم رقه.

وليس للبائع أن يعترض عليه في ذلك، لأنه لا يخلو من أن يكون عالما بأن الوفاء بالوعد غير لازم لصاحبه حكما فقد باعه العبد على إمضاء مشيئته فيه، ورضي بالثمن الذي قـ (ـبـ) ـضه (٩) بدلا منه، أو أن يكون جهل ذلك فقد قصر في استعلام الواجب فيه.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 104 (SanadKitab #96925, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.