Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 119

  1. ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة
  2. ٣١ - استئجار الأطباء على العلاج

وإنما لم يجز تعليق البرء بزمان معلوم، لأن البرء لا يتبعض ولا تنـ (ـفـ) ـصل (١) أجزاؤه، [ص٥٢] فيقع لكل جزء منه قسطه من الأجرة، وإنما هو منوط بارتفاع العلة (٢) المؤثرة في الجسم، أو في العضو المؤلم، فإذا ارتفع التأثير خلفه البرء (٣).

وما كان هذا وصفه من الأعمال المستأجر عليها فلا جائز أن يعلق بأجل لما في ذلك من إبطال غرض المستأجر، وأكل ماله بالباطل.

لأن غرض العليل البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فيعلق بزمان يكون فيه.

وكذلك المستأجر على الحج، لا يكون حاجا كامل الحج إلا باستيفاء جميع مناسكه، كما أن الأسير لا ينفك من ذل الأسر بافتكاك بعضه.

وفي تعليق معالجة العليل، وفك الأسير بالأجل إبطال لغرض المستـ (ـأ) جر (٤) وإتلاف لماله من غير عوض يعتاضه منه، وهذا من أكل المال بالباطل.

وقد قال الله ﷿ "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".

ولم يختلف قول مالك وابن القاسم في أن هذه الإجارة إذا علقت بزمان أنها لا تجوز، إلا بشرط أن يكون للمستأجر فسخ ذلك متى شاء.

فدل ذلك على أن الأجل لا يوجب حكما لم يكن واجبا قبله، وإذا كان كذلك فلا معنى لتعليق العمل به.

وقد سئل مالك ﵀ عن الطبيب يستأجر على البرء بالأجر المعلوم فقال: "لا بأس بذلك" (٥) وهو شأن العلاج، يريد - والله أعلم - أن اشتراط البرء في معالجة

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 119 (SanadKitab #96925, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.