Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 123

  1. ذكر خلافه له في كتاب المساقاة
  2. ٣٢ - مساقاة الجار جاره إذا غار ماؤه

ذكر خلافه له في كتاب المساقاة.

٣٢ - مساقاة الجار جاره إذا غار ماؤه (١)

"قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط فيتغور (٢) بئر (ها)، وله جار له بئر فيقول: أنا آخذ منك نخلك مساقاة على أن أسوق مائي إليها أسقيها به، فقال: لا بأس بذلك.

قال: وسألناه عنها غير مرة فأجازها على وجه الضرورة.

قال ابن القاسم: ولولا أن مالكا أجاز ذلك لكرهته". (٣)

قال أبو عبيد: أصل المساقاة موضوع على الكفاية، فإ (ذ) ا (ك .. ا) (٤) العامل رب الأصل ما عجز عنه من مؤنته جازت المساقاة فيه.

ولذلك قال مالك: في الحائط يغور ماؤه ثم يعجز عنه صاحبه ولجاره فضل ماء، فسأله أن يساقيه على أن يسوق ماءه إليه أنه لا بأس بذلك.

لأن الجار الذي له فضل الماء قد كان يلزمه أن يبيح له فضل مائه يسقي به حائطه، لأن النبي ﷺ قال "لا يمنع نقع بئر (٥)،

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 123 (SanadKitab #96925, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.