Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 128

  1. ذكر خلافه له في كتاب الشركة
  2. ٣٣ - حكم الشركة في الطعام

بالبيوع المستقبلة أولى من أن يشبه بما قد فات".

قال أبو عبيد: وكان شيخنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري (١)

أيده الله يقول: " إن قول ابن القاسم في هذه المسألة أقيس" وكان يشبه الشركة بالبيع.

قال: " فكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا في الكيل، وإن اختلفا في القيمة، فكذلك تجوز الشركة فيـ (ـه) (٢) [ص٥٩] ( ... ) (٣) إذا استوى كيل الطعامين.

وإذا اختلفا في القيمة يكون الكيل على المساواة والقيمة على التفاوت.

قال أبو عبيد: وتشبيهه الشركة بالبيع في هذا الموضع غلط.

لأن الشركة تقتضي لها المماثلة (مـ) ـن (٤) جميع جهاتها، من جهة الوزن ومن جهة القيمة.

ألا ترى أن الشركة بالـ (ـذ) هبين (٥) إذا كانت إحداهما أجود من صاحبتها أو أعلى قيمة، (لا) (٦) تجوز، وإن كان اسم الذهب (٧) واقعا عليهما ومعناه موجودا فيهما.

فكذلك الشركة بالطعامين لا تجوز وإن استويا في الكيل.

لأن المماثلة من جهة القيمة مفتقر إليها في الشركة.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 128 (SanadKitab #96925, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.