Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 136

  1. ذكر خلافه له في كتاب الصلح
  2. ٣٥ - من اختلط له دينار بمائة ديز لغيره

صارا بها شريكين، لأنها شبهة شركة، (و) شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه.

وهذه جملة لا خلاف فيها بين (مالك) (١) وابن القاسم، والله أعلم.

وأما قول ابن القاسم وأنا أرى لصاحب (المـ) ـائة (٢) تسعة وتسعين ديزا، ويقسم صاحب المائة وصاحب الديز الدينار (البـ) ـاقي (٣) نصفين، فقد احتج لمذهبه في ذلك بما لا مزيد عليه فيه.

سوى (أنه) (٤) لا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن صاحب الدينار شريك لصاحب المائة (٥).

وسنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائعا في الما (ل) (٦) المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين.

وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين عندي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 136 (SanadKitab #96925, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.