Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 138

  1. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  2. ٣٦ - قسمة ما لا ينقسم كالبيت الصغير ونحوه

قلت: ويكون لصاحب هذ (ا) (١) النصيب القليل الذي لا يقدر أن يسكنه أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب.

فقال: إن سكن معهم فله أن يرتفق وإن لم يسكن معهم وأراد أن يرتفق بالساحة، وهو ساكن في دار أخرى فإن ذلك له.

(قال) (٢) ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأر (ضـ) ين (٣) والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته ضرر (و) لا (يـ) ـكون (٤) فيما يقسم [ص٦٤] منه منتفع أن يباع ويفسخ ثمنه ولا شفعة فيه، لأن رسول الله ﷺ قال "لا ضرر ولا ضرار" (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 138 (SanadKitab #96925, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.