Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 141

  1. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  2. ٣٦ - قسمة ما لا ينقسم كالبيت الصغير ونحوه

وما كان هذا وصفه فقسمه واجب ومجبور عليه من ا (مـ) ـتنع (١) من أهله منه، وإن أدى ذلك إلى انتقاص قيمة المقسوم، لأ (ن) (٢) ذلك إذا كان، فإنما هو نادر، والحكم إنما يتعلق بالأغلب من حال المحكوم فيه.

فأما كل أصل يغير القسم خلقته ويبطل منفعته (نـ) ـحو (٣) العبد والبئر وفحل النخل وما كان في معنى هذه، فلا جائز أن يقسم لأن في قسمتها تغييرا لخلقتها وإبطالا لمنفعتها.

وهذه من إضاعة ا (لمـ) ـال (٤) وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك (٥).

فيستحيل أن يأمر ﵇ بفعل ما (يـ) ـؤدي إلى استباحة ما قد نهى عنه، واللـ (ـه أعلم) (٦).

وأما قوله: (إن) (٧) لصاحب القليل النصيب أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق [ص٦٥] (لصا) حب (٨) النصيب الكثير، فلأن الساحة إنما أقرت مرتفقا لأهلها، والارتفاق متباين فيه أهله.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 141 (SanadKitab #96925, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.