Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 144

  1. ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة
  2. ٣٦ - قسمة ما لا ينقسم كالبيت الصغير ونحوه

وأما احتجاجه بقول النبي ﷺ "لا ضرر ولا ضرار" فهو مـ (ـن و) ضع (١) الشيء في غير موضعه.

لأن هذا الحديث إنما توجه إلى كل ضرر ( ... ) (٢) لغير القائم به حق يوجب له استدامته.

ألا ترى: لو أن رجلا ذهب ليتسع في هواء منزله، وذلك ضرر على جيرانه، لما كان لهم (منـ) ـعه (٣) (من) (٤) ذلك وإن أضر بهم، في قول مالك وابن القاسم معا، من أجل ما تعلق به ( ... ) (٥) بشيء يؤدي إلى الإضرار بغيره مما لا مندوحة له عنه، فلا (جـ) ـائز أن يمنع منه.

فالبيت والدار الصغيرة وما جرى مجراهما مما قد تعلق (مـ) ـريد القسم فيها (حقه) (٦) فأسوأ أحواله ألا يعارض في مراده، وإن (كا) ن (٧) حكمه حكم الجا (ر) الذ (ي) (٨) يضر بجيرانه اتساعه في هواء منزله. [ص٦٧]

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 144 (SanadKitab #96925, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.