Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 151

  1. ذكر خلافه له في كتاب المديان
  2. ٣٩ - من اشترى أباه وعليه دين

حما (د) (١) بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جـ (ـنـ) ـدب (٢) عن النبي ﷺ فذكره.

وعتق الأب على الابن إذا ملكه إجماع أهل العلم جميعا، فلما كان اشتراء الابن يقتـ (ـضـ) ـي (٣) رفع ملكه عنه وإنفاذ العتق فيه بظاهر الخبر وإجماع (أهل) (٤) العلم، وكان اشتراؤه له، وليس عنده وفاء بثمنه منافيا لذلك.

لأنه لا بد من بيع بعضه من أجل حق السيد المتعلق به، لم يجز أن ينفذ البيع فيه، ولا أن يصح عقده عليه. لأن النبي ﷺ قال "من أحدث في (أ) مرنا (٥) ما ليس منه فهو رد".

ومعنى آخر، وهو أنه إذا اشترى أباه وقد علم أن ما عنده من المال لا يفي بثمنه،

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 151 (SanadKitab #96925, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.