Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 70

  1. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  2. ١٨ - مسألة: إذا وكلت المرأة من يزوجها فزوجها من نفسه

قال أبو عبيد ﵀: أما قول مالك أنه لا يلزمها عقد من لم يسم لها، فلأنها إنما وكلته فيما لا يجوز لها مباشرته من عقد النكاح على نفسها، وما لا يجوز لها أن تليه من أمر (هـ) ا (١).

فأما الـ (ـر) ضا (٢) بالزوج، وبمقدار الصداق فلا مدخل للولي في ذ (لـ) ـك (٣)، [ص٢٦] وإنما هو حق من حقوق المرأة لا يليه عليها غيرها إذا كانت ( ... ) (٤) أمرها، وإذا كان كذلك، فلابد من تعريفها بالمعقول له معها، وبما بذله لها صداقا.

وأما تفريق ابن القاسم بين الولي يزوجها من نفسه، وبين تزويجه لها من غيره في أنه يلزمها ما عقد عليها لغيره، وإن لم يسمه لها، ولا يلزمها عقده لنفسه إلا بتعريفها بذلك ورضاها به.

فوجهه عندي: والله أعلم أنه لما كان تزويج الولي لها من نفسه مما قد اختلف في إجازته، فإن رضيت به لزمه أن يصرح باسمه لضعف سببه، من أجل الاختلاف الواقع في أمره ولم ( ... ) (٥) تزويجه لها من غيره لحصول الاتفاق عليه، إذا رضيت به، فهـ (ـذا) (٦) ما اتجه لي في تفريقه بين ذلك، وفيه نظر.

وقال الشافعي: " لا يجوز للولي أن يزوجها من نفسه وإن أذنت في ذلك".

وهذا الذي قاله فاسد، بدلالة (٧) اتفاقنا على جواز عقد الأب لنفسه على مال ولده الذي في حجره على وجه المعاوضة، وإذا جاز للأب أن يباشر بيع مال ولده الذي في حجره من نفسه ثم لا تقدم (٨) مباشرته لذلك في عقده، فالولي الذي قد

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 70 (SanadKitab #96925, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.