Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 74

  1. ذكر خلافه له في كتاب النكاح
  2. ١٩ - مسألة: (الأمة التي غرت من نفسها فتزوجت ثم استحقها سيدها)

وقد روى عنه ابن أبي أويس (١) في الكتاب "المبسوط" أنه قال: " في العربي يتزوج الأمة وقد انتمت له إلى بعض العرب، وهو لا يعلم أنها أمة ثم إن سيدها اعترفها وقد ولدت له أولادا، فإن زوج الأمة يفتدي ولده من سيدها بالقيمة، فإن كان له مال أ (خذ) (٢) ذلك منه، وإن لم يكن له مال كان ذلك دينا عليه".

وهذه الرواية أ (ليق) (٣) بمذهبه، وأقيس على أصوله.

لأن القيمة في الأصل إنما وجبت على الأب من أجل المصاب الذي هو سبب الولد، فلا يجوز أن ينتقل عنه إلى الابن إلا عن طيب نفس منه.

لأن الدين لا ينتقل من ذمة إلى ذمة، إلا بحمالة أو حوالة.

وإذا خلا ا (لابـ) ـن (٤) من أن يكون متحملا بالقيمة أو محالا عليه بها (فغير) (٥) (جـ) ـائز (٦) أن يكلف غرم قيمة لم يكن سببها، ولا كان له صنع في إيجابها، والله أعلم بالصواب.

وأما إلزام ابن القاسم: الابن غرم القيمة في (حال) (٧) حياة الأب وبعد مماته بشرط عدمه في كلتي حالتيه فإنما معنا (هـ) أنه يقيم موت الأب في ذلك المقام عدمه، فكما يلزمه غرم القيمة في حال حياة الأب، واتصال عدمه، وجب لمثل

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 74 (SanadKitab #96925, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.